المحقق الأردبيلي

25

مجمع الفائدة

ولو نظر إلى غير أهله فأمنى فبدنة على الموسر وبقرة على المتوسط وشاة على المعسر ولو كان إلى أهله فلا شئ عليه وإن أمنى إلا أن يكون عن شهوة فبدنة . ولو مسها بغير شهوة فلا شئ وبشهوة فشاة وإن لم يمن .

--> ( 1 ) الوسائل الباب 16 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 2 . ( 2 ) لكون المسألة اجماعية كما عرفت من المنتهى . ( 3 ) وسندها ( كما في التهذيب ) هكذا : موسى بن القاسم عن عبد الله بن جبلة ( جميلة خ ل ) عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير . ( 4 ) الوسائل الباب 16 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 1 .